تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال: لا، قال: فارفع (١) أنت علي، قال: لا): قيل: إنه امتنع -عليه السلام- من (٢) الأمرين؛ زجرًا له عن الحرص على الاستكثار حتى لا يأخذ فوق حاجته (٣)، ولئلا يعينه على ما يختاره.

قال السفاقسي: وفيه: أنه لا يلزمه (٤) التسوية (٥) في القسمة بين الأصناف الثمانية؛ إذ لو ساوى بينهم، ما أعطى العباس بغير كيل ولا وزن، ولم يعط غيره مثله (٦).

(على كاهله): هو ما بين الكتفين.

* * *

باب: مَنْ دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه

٣٠٢ - (٤٢٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ أَنسًا، قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي الْمَسْجدِ مَعَهُ ناَسٌ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: "آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ، فَقَالَ: "لِطَعَامٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ معه: "قُومُوا"، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

(١) في "ع": "فارفعه".

(٢) في "ج": "عن".

(٣) في "م" و"ج": "حاجة".

(٤) في "ن": "يلزم".

(٥) في "ج": "التسمية".

(٦) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٥/ ٤٣٤).

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ١٢٣