تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٤ - (٣٥٨) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ".

(أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (١) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.

* * *

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

٢٦٥ - (٣٥٩) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (٢) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (٣) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (٤)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (٥) منه، و"لا" نافية، ويصلي

(١) في "ع": "وستر العورة واجبة للصلاة".

(٢) كذا في جميع النسخ: "عاتقه" وهي رواية، كما قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٦١)، والمثبت في نص الكتاب من اليونينية.

(٣) في "ن": "المصدرية".

(٤) في "ع" و"ج": "المجرورة".

(٥) في "ج": "أي: أيّ شيء".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٨٠