تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٥ - (٤٥٨) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهاِ.

(أن رجلًا أسودَ أو امرأةً سوداء كان يقم (١) المسجد): حذف "أو كانت (٢) تقم المسجد"؛ للدلالة عليه، ويَقُمُّ -بفتح حرف المضارعة وضم القاف- معناه: يكنس، والمرأة المبهمة هي أم محجن (٣)، ويقال: محجنة، ذكره الذهبي في "التجريد" (٤).

باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد): لا يتعلق "في المسجد" بالتحريم (٥)، وإنما يتعلق بمحذوف، والتقدير: باب (٦): ذكر تحريم تجارة

(١) في "ع": "كانت تقم".

(٢) في "ع": "وكانت".

(٣) في "ج": "محجز".

(٤) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٥/ ٥٧٩).

(٥) في "ن": "التحريم"، وفي "ع": "بتحريم".

(٦) "باب" ليست في "ج".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ١٥٦