تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يجوز (١)، وقد سبق (٢).

* * *

وإن كان مقيدان (٣) -كتتابع صوم (٤) الظهار (٥) وتفريق (٦) صوم المتعة (٧)، وقضاء رمضان (٨) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.

وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.

* * *

وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.

وسبق (٩) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.

(١) في (ح): ولا يجوز.

(٢) انظر: ص ٩٨٩ - ٩٩٠. ويأتي النسخ بالقياس في ص ١١٦٠.

(٣) في (ظ): (مقيدا) بعد أن مسحت النون.

(٤) نهاية ٢٩٢ من (ح).

(٥) في سورة المجادلة: آية ٤.

(٦) نهاية ١٠١ أمن (ظ).

(٧) في سورة البقرة: آية ١٩٦.

(٨) في سورة البقرة: آية ١٨٤.

(٩) في ص ٨٣٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٤