تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغير المدخول بها: إِن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف (١) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافًا لأبي حنيفة (١) فيهما (٢).

وكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا.

وعند القاضي (٣) وجماعة: إِن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإِن قَدَّمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن "ثُمَّ" كسكتة.

التخصيص بالصفة

نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.

قال بعض أصحابنا (٤) والآمدي (٥) وغيرهم: وهي كالاستثناء (٦).

وفي الروضة (٧): سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.

(١) انظر: بدائع الصنائع/ ١٨٧٨، ١٨٨١.

(٢) يعني: فيما إِذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.

(٣) انظر: المغني ٧/ ٤٨٢، ومجموع الفتاوى ١٣/ ١٥١.

(٤) انظر: المسودة/ ١٥٧.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٢.

(٦) يعني: في عودها إِلى الجمل المذكورة قبلها.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٤١