تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أركان القياس

أصل وفرع وعلة وحكم

فإِذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإِسكار:

فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (١) عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إِليه.

وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (٢) المتكلمين.

وقيل: حكم المحل.

وذكر الآمدي (٣): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقًا.

وحكي قول.

وقال بعض أصحابنا (٤): الأصل يقع على الجميع.

واختار ابن عقيل (٥): أنه الحكم والعلة.

والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٢.

(٢) نهاية ١٢١ أمن (ظ).

(٣) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٩١.

(٤) انظر: المسودة/ ٣٧١.

(٥) انظر: الواضح ١/ ١٣٣ ب-١٣٤أ، والمسودة/ ٣٧٠ - ٣٧١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٩٤