تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (١).

والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا (٢) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.

قال ابن عقيل (٣): والمعلول الحكم لا (٤) المحكوم فيه، خلافًا لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولًا.

شروط القياس

من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (٥): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (٦) أصل القياس وأصل خبر الواحد.

..........................

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٢.

(٢) نهاية ٣٥١ من (ح).

(٣) انظر: الواضح ١/ ١٣٤أ.

(٤) في (ب): على.

(٥) انظر: روضة الناظر: ٣١٨.

(٦) يعني: بالقياس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٩٥