تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمالكية (١) وأكثر الشافعية (٢)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (٣)، واختاره الآمدي (٤) وتبعه (٥)، وأبو المعالى (٦): الوقف.

وعن أحمد (٧) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (٨) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (٩)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،

(١) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش ٦ من ص ٩٩١. وفي الإِشارات/ ٤١: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٧: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى/ ٩٩: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود ١/ ٢٦٨: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إِذا اختلف السبب.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٥.

(٣) في ص ٩٨٠.

(٤) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ٧.

(٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٩.

(٦) انظر: البرهان/ ٤٤٠.

(٧) انظر: العدة/ ٦٣٨.

(٨) انظر: المرجع السابق/ ٦٣٩.

(٩) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٧، وكشف الإصرار ٢/ ٢٨٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، والتوضيح ١/ ٦٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٣