تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسالك إِثبات العلة

الأول: الإِجماع.

......................

الثاني: النص:

فمنه: صريح، نحو: "لعلة كذا أو لسبب"، قال بعض أصحابنا وغيرهم: وكذا: "لأجْل أو من أجْل أو كي أو إِذًا" لا يحتمل غير التعليل -وكذا اختار أبو محمَّد البغدادي (١): أن "كيلا ولأجل ونحوهما" صريح، وعندنا وذكره الآمدي (٢): (٣) إِن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت- كقوله: لكذا أو (٤) إِن كان كذا أو لكذا (٥) أو بكذا نحو: (فبما رحمة) (٦).

وكذا "إِنّ"، ذكره القاضي (٧) وغيره والآمدي (٨)، وذكره في

(١) في (ح): في أن.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٣.

(٣) نهاية ٣٧٥ من (ح).

(٤) في (ب) و(ظ): وإن كان.

(٥) قوله: (أو لكذا) كذا في (ب) و(ظ). وفي (ح): أو إِن كان كذا لكذا. وعلى أي حال فهذه الزيادة (أو لكذا) مكررة مع قوله: (كقوله: لكذا).

(٦) سورة آل عمران: آية ١٥٩.

(٧) انظر: العدة/ ٢٢١ ب.

(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٥٧