تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل للقاضي (١) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (٢) -: لا يدل على المكان (٣)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.

وقال في التمهيد (٤): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.

وأجاب في المغني (٥) -لمن احتج بآية القصاص (٦) والسرقة (٧) والزنا (٨) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (٩) والأزمنة يتناول مكانا (١٠) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (١١).

والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.

(١) انظر المسودة: ٩٨.

(٢) سورة المائدة: آية ٤٩.

(٣) نهاية ١٤١ أمن (ب).

(٤) انظر: التمهيد/ ٧٠أ.

(٥) انظر: المغني ٩/ ١٠١، ١٠٢، ١٠٣.

(٦) سورة البقرة: آية ١٧٨.

(٧) سورة المائدة: آية ٣٨.

(٨) سورة النور: آية ٢.

(٩) في (ح): في الأزمنة والأمكنة.

(١٠) يعني: غير معين.

(١١) بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية ٩٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٥