تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

(١) سورة البقرة: آية ١٥٥.

(٢) في (ح) و(ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.

(٣) انظر: التمهيد/ ٧٠ أ.

(٤) انظر: العدة/ ٦٣٩ - ٦٤٠.

(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٣٠ ب.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

(٧) انظر: المسودة/ ١٤٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٢