تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفًا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (١) مطلقًا أو عن فاعله.

لنا: دليل (٢) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه (٣) -زاد الآمدي (٤): قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧).

وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع

(١) نهاية ٢٨٥ من (ح).

(٢) يعني: التقرير دليل جوازه.

(٣) يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له.

(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٢.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٨.

(٦) يعني: ما أقر عليه واحدًا من أمته يعم غيره.

(٧) في ص: ٨٦٢ وما بعدها.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ٣٣٢.

(٩) يعني: دليل التعدية، وهو القياس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٦٩