تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما (١) -زاد غيره (٢): (٣) على المختار- وإن فُهِم معنى (٤) فمثله مُشَارِكُه فيه (٥)، ولو عم الأمة كان نسخًا لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.

وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.

مسألة

مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.

ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.

وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.

وخرج بعض أصحابنا (٧) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي

(١) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه.

(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١.

(٣) نهاية ١٣٧ أمن (ب).

(٤) قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.

(٥) يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص.

(٦) انظر: اللمع/ ٢١.

(٧) انظر: المسودة/ ١٢٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٧٠