تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اللفظ العام (١)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (٢) مساو للعام.

وسبق (٣) الأشهر عن التميمي (٤) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (٥).

وحكى القاضي (٦) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.

وأجازهما القاضي (٧)، وهو ظاهر كلام أحمد (٨).

ومنع ابن عقيل (٩) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (١٠).

وسبق (١١) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

(١) نهاية ٩٨ ب من (ظ).

(٢) وهو: أدلة التأسي العامة.

(٣) في ص ٣٣٧، ٣٤٧ من هذا الكتاب.

(٤) وهو: أبو الحسن التميمي.

(٥) فمدلول هذا: أنه لا يخص العموم بالفعل.

(٦) انظر: العدة/ ٨٣٨.

(٧) انظر: المرجع السابق.

(٨) انظر: المرجع السابق/ ٥٧٣، ٨٣٨.

(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٧٠ ب، والمسودة/ ٢٢٩.

(١٠) انظر: المسودة/ ٢٢٩.

(١١) في ص ٣٦٠ - ٣٦١ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٦٨