تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنعه الكرخي (١) وابن برهان (٢) وغيرهما (٣)؛ تخصيصًا (٤) لدليل الاتباع العام (٥) بهذا العام (٦)، جمعًا بينهما.

وتوقف عبد الجبار (٧).

أما [إِن] (٨) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.

واختار الآمدي (٩): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضًا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص

(١) انظر: المعتمد/ ٣٩١، والإِحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩.

(٢) انظر: المسودة / ١٢٥. وفي الوصول لابن برهان/ ٣١ ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.

(٣) في (ب): وغيرها.

(٤) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.

(٥) في الفعل.

(٦) يعني: العام القولي، كقوله -مثلًا- كشف الفخذ حرام.

(٧) انظر: المعتمد/ ٣٩١.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٩) انظر: الإحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩ - ٣٣١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٦٧