تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (١): "هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (٢): هو المذهب المنصور.

ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (٣) والغزالي (٤) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (٥)، قالوا أبو المعالي (٦): "جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع" (٧) اختار الأول.

واختار القاضي في الكفاية (٨) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (٩)، وصححه بعض أصحابنا (١٠)، وحكاه عن أبي

(١) انظر: المسودة/ ١١٦ - ١١٧.

(٢) انظر: المرجع السابق/ ١١٧.

(٣) انظر: اللمع/ ١٨.

(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٩١.

(٥) انظر: المسودة/ ١١٧.

(٦) انظر: البرهان/ ٣٢١، والمسودة/ ١١٧.

(٧) انظر: البرهان/ ٣٥١ - ٣٥٤.

(٨) انظر: المسودة/ ١١٧.

(٩) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.

(١٠) انظر: المرجع السابق.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٨٣