تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.

لنا: استعمال الكتاب والسنة.

قالوا: يوهم (١) في الخبر الكذب، وفي الأمر (٢) البداء (٣).

رد: بالمنع.

قالوا: كنسخ الخبر.

وأجاب أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) والآمدي (٦): بالمنع (٧).

ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.

=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.

(١) نهاية ١٢٣ أمن (ب).

(٢) نهاية ٩٠ أمن (ظ).

(٣) في لسان العرب ١٨/ ٧٠ - ٧١: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.

(٤) انظر: التمهيد/ ٦٤ ب.

(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٤ أ.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣.

(٧) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٨٢