تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسين (١) المعتزلي (٢) وصاحب المحصول (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) عن أكثر المعتزلة.

وذكر الآمدي (٥) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.

وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (٦).

واعترض: خص بالاستثناء (٧).

وجوابه: المعروف التسوية (٨)، ثم: لا فرق.

(١) انظر: المعتمد/ ٢٥٤.

(٢) نهاية ٢٥٨ من (ح).

(٣) انظر: المحصول ١/ ٣ / ١٦.

(٤) انظر: المسودة/ ١١٧.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

(٦) يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.

(٧) وفرق بينه وبين غيره.

(٨) في الجواز.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٨٤