تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (١)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (٢)، والسؤال عن زكاة السوم.

فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (٣) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.

وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (٤) وغيرها.

أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (٥).

قال أبو (٦) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.

* * *

وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (٧)، وكذا القياس في معنى الأصل (٨)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما

(١) يعني: والنزاع إِنما هو في زكاة السوم.

(٢) في: "زكاة الخيل"، فإِنهما يستعملان للعهد.

(٣) انظر: الواضح ١/ ١٨٢ ب.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٥١.

(٥) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إِنما هو النحل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٣.

(٦) نهاية ٤٢٨ من (ح).

(٧) يعني: قياس الدلالة.

(٨) يعني: لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤٠٧