تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.

ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (١).

ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (٢) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.

وجواب الأول: بأنه محل (٣) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (٤) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.

والثاني: بأنه (٥) المأخذ لشهرته.

والثالث: بجواز الحذف.

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.

وفي (٦) التمهيد (٧): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز

(١) يعني: الصغرى.

(٢) نهاية ١٤٩أمن (ظ).

(٣) نهاية ٢١٩ ب من (ب).

(٤) يعني: قياسًا على الحربي.

(٥) في (ظ): بأن.

(٦) في (ب): في التمهيد.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٨٠ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤٠٦