تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.

* * *

الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.

ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (١) سمرقند (٢)؛ للخبط.

قال الآمدي (٣): ويلزمهم تعددها من جنس (٤).

وإن كانت (٥) مرتبة (٦) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (٧) وغيره وأبو الطيب (٨): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.

(٢) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى.

انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٤٦.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦.

(٤) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر.

(٥) يعني: على تجويز التعدد.

(٦) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا.

انظر: شرح العضد ٢/ ٢٨٠.

(٧) انظر: العدة/ ٢٢٨أ.

(٨) انظر: المسودة/ ٤٣٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤٠٨