تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (١) والواضح (٢).

....................

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (٣) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (٤) وغيرهم.

وقال أبو الخطاب (٥): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (٦)، فينقض بأكل الصائم (٧).

وفي الواضح (٨): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.

(١) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.

(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨٢أ.

(٣) نهاية ٢١٣ أمن (ب).

(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٧.

(٥) انظر: التمهيد / ١٧٨أ.

(٦) يعني: كالحدث.

(٧) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.

(٨) انظر: الواضح ١/ ١٨٠أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٧٧