تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الباقلاني (١): له وجه، فإِن (٢) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.

وقال بعض أصحابنا (٣): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله (٤): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.

..................

ولو زاد (٥) المستدل وصفا معهودًا [معروفا (٦)] (٧) في العلة لم يجز.

ذكره في التمهيد (٨) والواضح (٩).

ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (١٠) الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان (١١)، فعذر.

.....................

(١) انظر: العدة/ ٢٢٧أ، والمسودة/ ٤٣٢.

(٢) في (ب): فإِنه.

(٣) انظر: المسودة/ ٤٣٥.

(٤) في (ب): وحاصل.

(٥) يعني: بعد أن نقضت علته.

(٦) أما إِذا لم يكن معروفا فقد اتفقوا على عدم قبوله.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)، وترك مكانه خاليا.

(٨) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.

(٩) انظر: الواضح ١/ ١٨١ ب، والمسودة/ ٤٣١.

(١٠) نهاية ٤١٧ من (ح).

(١١) في (ح): لسان سهوا. وضرب في (ب) و(ظ) على: سهوا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٧٦