تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي مقدمة المجرد (١): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.

وذكر الشيرازي (٢) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.

وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".

وسوى ابن عقيل (٣) وغيره.

وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.

وأيضًا: "أعتقت سالما (٤) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى.

ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.

وذكر (٥) الآمدي (٦) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،

(١) انظر: المسودة/ ٣٩٠.

(٢) هو: أبو الفرج المقدسي.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٨٦.

(٤) نهاية ٤٠٦ من (ح).

(٥) نهاية ١٣٩ ب من (ب).

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤٤