تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختاره الصيرفي الشافعي.

وفي الروضة (١) -في هذه الصورة-: لا يعم.

وفي العدة (٢): يعم.

فإِن احتج به نفاة القياس.

رد: بأن (٣) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (٤)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".

ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي (٥)

وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (٦) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٩٠، ٢٩٣.

(٢) انظر: العدة/ ٢٠٢أ، ٢١٢ ب.

(٣) نهاية ٢٠٥ ب من (ب).

(٤) في (ظ): لجواز.

(٥) انظر: منتهى السول للآمدي ٣/ ٣٧، والإِحكام له ٢/ ٢٥٦.

(٦) ضرب في (ظ) على: (عليه).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤٥