تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر القاضي (١) التنبيه (٢) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (٣)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.

وسبق (٤) في التنبيه.

وكذا ذكر أبو المعالي (٥) الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.

وفي التمهيد (٦): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.

وقصره ابن الباقلاني (٧) وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا.

وفي التمهيد (٨): لم يقله أحد. كذا قال.

(١) انظر: العدة / ٢٠٥أ.

(٢) في (ب): الشبيه.

(٣) نهاية ٢٠٥أمن (ب).

(٤) في ص ١٠٦١ وما بعدها. وانظر: المسودة/ ٣٨٩.

(٥) انظر: البرهان/ ٧٨٥ - ٧٨٦.

(٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب وفيه: لا يحسن.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠.

(٨) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤٣