تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عباس (١) القولان.

وسبق (٢) في خبر الواحد النهي عن الظن (٣).

قولهم: أقيسة مخصوصة.

رد: بما سبق.

ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦)

وقولهم: يجوز لهم خاصة.

رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.

وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.

قالوا: يؤدي [إِلى] (٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

(١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٤٥، وزاد المسير ٣/ ٣٥، والدر المنثور ٣/ ١١.

(٢) في ص ٤٩٢.

(٣) يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه.

(٤) في (ب): لظهورا.

(٥) في (ح) و(ظ): لا بخصوصها.

(٦) نهاية ١٣٨ ب من (ظ).

(٧) نهاية ٢٠٤ أمن (ب).

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و(ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٣٨