تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (١) والعموم.

.......................

وقد (٢) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (٣) حياة الشعر (٤): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (٥) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (٦).

ورد: العلم بالخصيصة (٧) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (٨) أو دليلها.

وفي الصحيحين (٩) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق)، وهو قياس لجواز

(١) في (ح): ثم بالعموم.

(٢) انظر: المسودة/ ٣٦٦.

(٣) نهاية ٤٠٤ من (ح).

(٤) يعني: في إِثبات حياته.

(٥) يعني: انقطاع النماء.

(٦) يعني: على الحياة.

(٧) يعني: إِنما يكون بتعليل ... إِلخ.

(٨) يعني: بخصيصته التي هي العلة ...

(٩) انظر: صحيح البخاري ٧/ ٥٣، ٨/ ١٧٣، وصحيح مسلم/ ١١٣٧ - ١١٣٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٣٩