تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (١).

ومن الباطل حجته (٢) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (٣).

ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (٤).

وعند أبي الهذيل (٥) المعتزلي (٦): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.

وعند الجبائي (٦): الواجب منه دين.

وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (٧» (٨)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (٩)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (١٠)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن

(١) من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به، وانظر: ص ٣٧٣، ٣٩٠.

(٢) في (ب): حجة.

(٣) سورة النحل: آية ٧٤.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٥٨ ب، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٨.

(٥) في (ح): أبي الحسين الهذلي المعتزلي.

(٦) انظر: المعتمد/ ٧٦٦.

(٧) في النسخ: والرسول. وفي هامش (ب): صوابه: ورسوله.

(٨) سورة الحجرات: آية ١.

(٩) سورة المائدة: آية ٤٩.

(١٠) سورة الأنعام: آية ٣٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٣٧