تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو الخطاب (١): والظاهر خلافه.

واحتج القاضي (٢) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله: "ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (٣)؟ "، وقوله في رواية الميموني: "سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.

لنا: (فاعتبروا) (٤)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (٥) الآية.

رد: مطلق.

فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (٦)؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.

(١) انظر: التمهيد / ١٤٦أ.

(٢) انظر: العدة/ ١٩٥ أ-ب، والمسودة/ ٣٦٧، ٣٦٨.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) سورة الحشر: آية ٢.

(٥) نهاية ٣٩٩ من (ح).

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣١١