تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (١)

القائل بـ "جوازه عقلًا" قال: وقع شرعا، إِلا داود (٢) وابنه والقاشاني (٣) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلًا.

وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.

وفي كلامهم -أيضًا-: ظني.

وذكر الآمدي (٣) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.

وذكر ابن حامد (٤) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (٥) أحمد في رواية الميموني (٦): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".

وحمله القاضي (٧) وابن عقيل (٨) على قياس عارض سنة.

(١) نهاية ٢٠٠ ب من (ب).

(٢) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١٢٠٨، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤.

(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٢ - ٣٧٣.

(٥) في (ب) و(ظ): كقول.

(٦) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة ٢٧٤ هـ.

انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢، وشذرات الذهب ٢/ ١٦٥.

(٧) انظر: العدة/ ١٩٥ أ.

(٨) انظر: المسودة/ ٣٦٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣١٠