تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.

وقيل: يجرى في العقليات (١) عند أكثر المتكلمين.

قالوا: بيان (٢) بالأدنى.

رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.

قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.

رد: تعرف به.

القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (٣) خلاف القصد من بعثة الرسل.

رد: إِنما كلف النبي - ﷺ - بما يمكنه تبليغه خطابا.

وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (٤).

أجاب في الروضة (٥): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.

(١) نهاية ١٣٦أمن (ظ).

(٢) في (ظ): إِثبات.

(٣) في (ح): وهذا.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥٨٦ من حديث أبي موسى مرفوعًا.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٨٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٠٩