تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الغزالي (١): الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي كل مفسد، ولو سلّم فالصحة بمصحِّح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.

رد: للاجتماع (٢) تأثير، كأجزاء العلة.

قال في التمهيد (٣) والروضة (٤): ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إِناثها، كبقية الحيوان.

وصححه القاضي (٥)، وللشافعية وجهان.

.................

وديس الطرد وحده دليلًا في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافًا لبعض الحنفية (٦) والشافعية (٧)، منهم: الصيرفي (٨).

(١) انظر: المستصفى ٢/ ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨.

(٢) يعني: اجتماع الطرد والعكس، وإن كان كل واحد لا يؤثر منفردًا.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٦١ ب.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٠٩.

(٥) انظر: العدة/ ٢٢٣ أ.

(٦) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٣٦٥، والبرهان/ ٧٨٩، والمسودة/ ٤٢٧.

(٧) انظر: التبصرة/ ٤٦٠، والمحصول ٢/ ٢ / ٣٠٥.

(٨) انظر: اللمع/ ٦٦، والتبصرة/ ٤٦٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٩٩