تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوزه الكرخي (١) جدلًا؛ لا عملًا أو فتوى (٢).

وقيل (٣): يكفي مقارنته في صورة.

......................

قال بعض أصحابنا (٤) وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إِلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه] (٥)، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران (٦).

* * *

سبق تنقيح المناط في الإِيماء (٧)، وتخريج المناط في المناسبة (٨)، وهو القياس الآتي (٩) المختلف فيه.

وأما تحقيق المناط: فإِن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب

(١) انظر: البرهان/ ٧٨٩، والمسودة/ ٤٢٧ - ٤٢٨.

(٢) نهاية ٣٩٥ من (ح).

(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٠٥.

(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٩.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٦) فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل.

(٧) في ص ١٢٦٠.

(٨) في ص ١٢٧٩.

(٩) في ١٣٠٢، ١٣١٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٠٠