تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبيعوا (١) الطعام بالطعام (٢»، وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل: "خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء (٣» - لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت (٤) الحكم بدليلها (٥).

وقال الآمدي (٦): هذه مناقشة جدلية، فلا (٧) تمنع صحة القياس، وقد يكون العام مخصوصًا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إِثبات العلة.

* * *

(١) نهاية ٣٧٠ من (ح).

(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٠٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣، والبيهقي في سننه ٥/ ٢٨٣ عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله يقول: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، وكان طعامنا يومئذ الشعير.

(٣) أخرج ابن ماجه في سننه/ ٣٨٥ - ٣٨٦ عن عائشة مرفوعًا: (من أصابه قيء ... فلينصرف فليتوضأ ...) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٥٣ - ١٥٥ بلفظ: (إِذا قاء أحدكم في صلاته ... فلينصرف فليتوضأ). وأخرجه البيهقي في سننه ١/ ١٤٢ - ١٤٣ بلفظ: (إِذا قاء أحدكم). ثم أسند البيهقي إِلى أحمد أنه قال: حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: (من قاء أو رعف ...) الحديث، هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسنده، وليس فيه ذكر عائشة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ص ٦٢١.

(٤) في (ب) و(ظ): كثبوت.

(٥) يعني: دليل العلة.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٦.

(٧) في (ح): ولا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٤٤