تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز كون العلة حكمًا شرعيًا عند قوم، وقاله ابن عقيل (١)، وذكره (٢) أبو الخطاب (٣) عن أصحابنا، وعقله بأنها أمارة، والعلة التي يحتاج إِلى إِثباتها في الأصل المتعديةُ (٤) إِلى الفرع، وأيضًا: قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي (٥)

ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا (٦): أظنه اختيار ابن عقيل وابن المنّي- لأن الحكم المعلّل إِن تقدم أو تأخر فباطل؛ لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل (٧) أحدهما بالآخر.

رد: يجوز تأخره (٨)؛ لأنه معرّف، ولأن الشدة المطربة وإن (٩) سبقت التحريم فإِنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر (١٠) بلا عكس.

(١) انظر: الواضح ١/ ١٣٤ ب.

(٢) في (ب): ذكره.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٦٣ ب- ١٦٤أ، والمسودة/ ٤١١.

(٤) يعني: هي المتعدية إلى الفرع.

(٥) في ص ١٢٩٧.

(٦) انظر: المسودة/ ٤١١.

(٧) في (ح): كتعليل.

(٨) في (ح): تأخيره.

(٩) في (ظ): ان.

(١٠) نهاية ١٨٥ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٤٥