تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن شورط العلة: أن لا يكون للمستنبطة (١) معارض في الأصل؛ لجواز كونه العلة، أو هما.

وقيل: معارض راجح. وفيه نظر.

وقيل: ونفي المعارض في الفرع.

وقيد الآمدي (٢) المعارض بكونه راجحًا عند من جوز تخصيص العلة، ليفيد القياس (٣)، وقال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع (٤).

................

وأن لا تخالف نصًا أو إِجماعًا.

وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي: زاد الاستنباط قيدًا عليه.

وقال الآمدي (٥): إِن نافت مقتضاه.

وأن يكون دليلها شرعيًا.

....................

وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه -كقول شافعي: "الفواكه مطعومة فجرى الربا كالبر"، ثم أثبت الطعم علة بقوله (لا

(١) في (ظ): المستنبطة.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٤٨.

(٣) يعني: ليكون القياس مفيدًا.

(٤) نهاية ١٨٥ أمن (ب).

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٤٣