تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط أن لا تكون محلَّ الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي (١) عن الأكثر، وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.

وجه الأول (٢): لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق (٣) بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم (٤)، ولعله مراده: "الخاص به" كقول بعضهم، لإِمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.

وتجوز القاصرة (٥)؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إِليه، زاد الآمدي (٦): كاستلزام (٧) التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.

وقال بعض الحنفية (٨) في القاصرة: نحن منعناه مطلقًا.

وأطلق بعضهم: لا يُعلل بالمحلّ؛ لأن القابل لا يفعل.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠١.

(٢) نهاية ١٧٨ ب من (ب).

(٣) يعني: لو تحقق المحل.

(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٤.

(٥) يعني: يجوز أن تكون محل الحكم.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠١.

(٧) كذا في النسخ. وفي الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠١: كاستلزام الأوصاف العامة لمحل لأصل والفرع، وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.

(٨) يأتي الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في الصفحة التالية.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢١٧