تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (١) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (٢).

وقيل للقاضي (٣): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (٤) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في] (٥) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.

ومعناه لابن عقيل (٦).

قالوا بعض أصحابنا (٧): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (٨)

(١) نهاية ١٢٠أمن (ظ).

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٨٠.

(٣) انظر: العدة/ ٧٧٦.

(٤) نهاية ١٧١ ب من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٣١ ب-٢٣٢أ.

(٧) انظر: المسودة/ ٢٠٠.

(٨) في (ح): التكليف.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٨٧