تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفسدهم (١)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي (٢): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي (٣) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفًا به.

........................

(١) في (ب): يفسدهم.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٠.

(٣) انظر: المستصفى ١/ ١٢٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٨٨