تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن بعض المتكلمين والغزالي (١) -وحكاه ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣) -: نسخ.

وعن عبد الجبار (٤): نسخ بنسخ جزئها (٥).

وقال بعض أصحابنا (٦): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.

وذكره الآمدي (٧) فيهما.

لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (٨) اتفاقًا.

مسألة

يستحيل تحريم معرفته (٩) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (١٠) على معرفته، وهو دور.

(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦.

(٢) انظر: المسودة/ ٢١٣.

(٣) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤.

(٤) انظر: المعتمد/ ٤٤٧ - ٤٤٨.

(٥) يعني: لا شرطها.

(٦) انظر: المسودة/ ٢١٣.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.

(٨) في (ح): سننها.

(٩) يعني: معرفة الله تعالى.

(١٠) يعني: توقف التحريم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٨٦