تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجت إِلا بإِذنه (١) "- وإباحة ماله (٢).

رد: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

رد (٣): بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.

رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.

مسألة

زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.

وعن بعض العراقيين (٤): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (٥).

رد: بزيادة عبادة (٦).

* * *

(١) ثم خرج قبل علمه بإِذنه لم يحنث.

(٢) كما لو قال: "أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله"، فإِنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.

(٣) نهاية ١٧٠أمن (ب).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٦) لإِخراج الأخيرة عن كونها أخيرة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٧٨