تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (١): وقال (٢) شيخنا (٣): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (٤) يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٥): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (٦) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (٧) قبل العلم -فيمن حلف: "لا

(١) انظر: التمهيد/ ١٠١ ب.

(٢) نهاية ٣٤٦ من (ح).

(٣) يعني: القاضي أبا يعلى. انظر: العدة/ ٣٨٦.

(٤) في التمهيد: ومن لم يوجد.

(٥) انظر: المسودة/ ٢٢٣.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٧) لآدمي آخر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٧٧