تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزيادة غيرها ليست نسخًا عند أصحابنا والمالكية (١) والشافعية (٢) والجبائية (٣).

وعند الحنفية (٤): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا (٥).

وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ.

وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (٦) على

(١) انظر: المنتهى لابت الحاجب/ ١٢٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٣١٧ ومفتاح الوصول / ٧٧.

(٢) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة / ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١١٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٠.

(٣) انظر: المعتمد / ٤٣٧.

(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.

(٥) انظر: ص ١٠٥١ من هذا الكتاب، والهداية ٢/ ١٤٨.

(٦) التغريب ورد في أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). وقد تقدم تخريجه في هامش ص ١١٣٧.

ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قول الرسول: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٧ - ١٦٨، ومسلم في صحيحه / ١٣٢٤ - ١٣٢٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٧٩