تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع.

لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤).

ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلًا في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.

عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.

رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦).

وأيضًا: القرآن أعلى.

(١) انظر: المسودة/ ٢٠٦.

(٢) انظر: الرسالة/ ١٠٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٠.

(٣) انظر: اللمع/ ٣٥، والتبصرة/ ٢٧٢.

(٤) في (ح): كغيره.

(٥) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه ٢/ ١٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٩٤).

ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالًا أو ركبانًا) سورة البقرة: آية ٢٣٩، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية ١٠٢. وانظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٣٧، ٩/ ١٤١ ط: دار المعارف.

(٦) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبدًا؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥٢