تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإِذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (١).

.................

مسألة

ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.

والتعارض، فلا نسخ إِن أمكن الجمع.

ومن قال: "نُسِخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (٢) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.

وأن (٣) لا يكون أضعف من المنسوخ.

وفي التمهيد (٤): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (٥). كذا قال (٦).

مسألة

مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.

(١) في ص ١٥٠١ - ١٥٠٢.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٣) في (ظ): أن لا يكون.

(٤) انظر: التمهيد/ ٩٤أ.

(٥) نهاية ٣٣٩ من (ح).

(٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥١