تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: (لتبين للناس) (١)، (٢) والنسخ رفع.

رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (٣) فيه منع النسخ (٤). (٥)

قالوا: مُنَفِّر عنه عليه [السلام] (٦).

رد: يبطل بأصل النسخ (٧)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.

قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.

رد: بالمنع، قال في التمهيد (٨): ولهذا يُنْسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخًا، والنسخ رفع، وقد وجد.

ثم (٨): ليس الكلام في الأسماء (٩).

(١) سورة النحل: آية ٤٤.

(٢) فالرسول عمله البيان.

(٣) نهاية ١٦٦ أمن (ب).

(٤) في (ب) و(ظ): للنسخ.

(٥) يعني: كونه مبينًا لا ينفي كونه ناسخًا أيضًا؛ لأنه قد يكون مبينًا لما ثبت من الأحكام ناسخًا لما ارتفع منها، ولا منافاة بينهما.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) فلو امتنع نسخ السنة بالقرآن -لدلالته على أن ما شرعه أولًا غير مرضي- لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ.

(٨) انظر: التمهيد/ ١٠٠ أ.

(٩) فالناسخ -هنا- من جنس المنسوخ، وإن اختلف الاسم، فالكل وحي.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥٣