تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجزم أبو الخطاب (١): يُقبل، كالرواية الثانية. (٢)

......................

وإن قال: "كان كذا ونسِخ" قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (٣) - وقاله الحنفية (٤).

وقال (٥) ابن برهان (٦): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (٧).

وقال القاضي (٨): خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا.

......................

ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف.

ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافًا للروضة (٩) فيه (١٠) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ ب.

(٢) نهاية ١٦٥ ب من (ب).

(٣) انظر: المسودة/ ٢٣١.

(٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٥.

(٥) في (ب): وقاله.

(٦) انظر: الوصول لابن برهان / ١٥٧، والمسودة/ ٢٣١.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨١.

(٨) انظر: العدة/ ٨٣٧.

(٩) انظر: روضة الناظر/ ٨٩.

(١٠) يعني: في حالة تأخر إسلامه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥٠