تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاله بعض أصحابنا (١) إِن كان هناك نص يخالفها، عملًا بالظاهر.

.....................

وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (٢) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (٣).

وجزم الآمدي (٤) بالمنع؛ لتضمنه (٥) نسخ متواتر بآحاد.

وذكر (*) بعضهم ترددًا؛ للعلم بنسخ أحدهما (٦)، وخبر الواحد معين للناسخ (٧).

وذكر الباجي (٨) المالكي قولًا: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.

.........................

وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٠.

(٢) انظر: العدة/ ٨٣٢.

(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٢/ ١٩٣.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨١.

(٥) في (ب): كتضمنه.

(*) في (ظ): وذكره.

(٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.

(٧) في (ب): الناسخ.

(٨) انظر: إِحكام الفصول / ٥٤أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٤٩