تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١).

قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤).

احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به.

وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦).

فإِن قيل: فيكون مخصِّصًا.

رد: يكون نسخًا إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

(١) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.

(٢) انظر: المسودة/ ٢٠٤.

(٣) يعني: أصل الباقلاني.

(٤) في (ب): كالتواتر.

(٥) في ص ٩٥٩.

(٦) وهي البقاء.

(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٦١ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٤٦